التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1320
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 132015 نيسان 1999

أ- تدار الهيئة من مجلس مؤلف من الوزير رئيساً وأربعة أعضاء ، أردنيي الجنسية ، من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء ويحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضائها. ب- يعين أعضاء الهيئة لمدة أربع سنوات ، ويجوز إنهاء عضوية أي منهم خلال هذه المدة بسبب سوء التصرف والسلوك او عدم القدرةالعقلية او الجسمية. ج- لا يجوز ان يكون لرئيس الهيئة وأعضائها اي نفع مادي مع اي شركة من شركات التوليد او النقل او التوزيع العاملة في قطاع الكهرباء. د- يكون للهيئة جهازها الإداري والمهني المتخصص من الموظفين حسبما تقتضي الحاجة ، وتحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بتعيينهم او التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الامور الاخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 15 من قانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية