التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1320
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 132015 نيسان 1999

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية: الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الكهرباء المنشأة بموجب احكام هذا القانون. التوليد : انتاج الطاقة الكهربائية. النقل : نقل الطاقة الكهربائية على خطوط الضغط العالي من 66 كيلو فولت فما فوق. التوزيع : توزيع الطاقة الكهربائية بواسطة شبكات الضغط المتوسط والمنخفض من 33 كيلوفولت فما دون. الموزع : اي شركة مرخص لها بتوزيع الطاقة الكهربائية على المستهلكين وفقا لاحكام هذ القانون. المستهلك : اي شخص طبيعي او اعتباري يتم تزويده بالطاقة الكهربائية. محطة التوليد : اي محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتشمل الأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض والاراضي التابعة لها. شبكة التوزيع : الشبكة المخصصة لتوزيع الطاقة الكهربائية بواسطة خطوط الضغط المتوسط والمنخفض وتوابعها. الشبكة الوطنية : خطوط النقل ومحطات التحويل الرئيسية ذات الضغط العالي 66 كيلو فولت فمافوق. المنشآت الكهربائية : اي إنشاءات او محطات توليد او خطوط نقل او شبكات توزيع او معدات او أجهزة او أدوات لأغراض توليد الطاقة الكهربائية او نقلها او توزيعها او تحويلها او التحكم بها. اللوازم الكهربائية : اللوازم والأجهزة والأسلاك الكهربائية والأدوات المعدة لاستعمال المستهلك.

الإحالة

المادة 2 من قانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية