التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1320
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 132015 نيسان 1999

أ- يتم توليد الطاقة الكهربائية ، وإنشاء محطات التوليد للأغراض العامة ، من قبل شركات يتم ترخيصها لهذه الغاية وتمنح رخصة التوليد من قبل الهيئة ولا يجوز التخلي عن هذه الرخصة لأي جهة اخرى الا بموافقة مسبقة من الهيئة. ب- يشترط لمنح رخصة التوليد للأغراض العامة ان تقوم الشركة طالبة الترخيص بعقد الاتفاقيات اللازمة مع الوزارة ومع الجهة التي يحددها الوزير على ان تكون نصوص وشروط هذه الاتفاقيات منسجمة مع أهداف تنمية قطاع الكهرباء وشروط حماية البيئة والسلامة العامة ، والخدمة الدائمة المقدمة للمستهلكين بشكل كفؤ واقتصادي ، واي متطلبات أخرى ينص عليها هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ، على ان يتم منح رخص التوليد لبناء محطات التوليد التي تزيد قدرتها على (5) ميجا واط من خلال عطاء تنافسي. ج- يجوز الترخيص ، لشركات المشاريع الصناعية الرئيسية بالتوليد وإنشاء محطات توليد خاصة بها ، لتلبية احتياجات هذه المشاريع من الطاقة الكهربائية من قبل الهيئة دون الحاجة الى إبرام اتفاقيات مع الوزارة او مع الجهات الأخرى.

الإحالة

المادة 4 من قانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية