الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 132015 نيسان 1999
أ- يتم توليد الطاقة الكهربائية ، وإنشاء محطات التوليد للأغراض العامة ، من قبل شركات يتم ترخيصها لهذه الغاية وتمنح
رخصة التوليد من قبل الهيئة ولا يجوز التخلي عن هذه الرخصة لأي جهة اخرى الا بموافقة مسبقة من الهيئة.
ب- يشترط لمنح رخصة التوليد للأغراض العامة ان تقوم الشركة طالبة الترخيص بعقد الاتفاقيات اللازمة مع الوزارة ومع
الجهة التي يحددها الوزير على ان تكون نصوص وشروط هذه الاتفاقيات منسجمة مع أهداف تنمية قطاع الكهرباء وشروط حماية
البيئة والسلامة العامة ، والخدمة الدائمة المقدمة للمستهلكين بشكل كفؤ واقتصادي ، واي متطلبات أخرى ينص عليها هذا
القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ، على ان يتم منح رخص التوليد لبناء محطات التوليد التي تزيد قدرتها على (5) ميجا
واط من خلال عطاء تنافسي.
ج- يجوز الترخيص ، لشركات المشاريع الصناعية الرئيسية بالتوليد وإنشاء محطات توليد خاصة بها ، لتلبية احتياجات هذه
المشاريع من الطاقة الكهربائية من قبل الهيئة دون الحاجة الى إبرام اتفاقيات مع الوزارة او مع الجهات الأخرى.