الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 132015 نيسان 1999
أ- يتم توزيع الطاقة الكهربائية على المستهلكين من قبل شركات يتم ترخيصها لهذه الغاية ، وتمنح رخصة التوزيع من قبل
الهيئة ولا يجوز التخلي عن هذه الرخصة لاي جهة اخرى الا بموافقة مسبقة من الهيئة.
ب- يتم منح الرخص للشركة او الشركات طالبة الترخيص للتوزيع في المناطق غير المشمولة في اتفاقيات امتياز وذلك بعد قيامها
بعقد الاتفاقية اللازمة مع الوزارة لهذا الغرض ، على ان تكون نصوص وشروط هذه الاتفاقية منسجمة مع أهداف تنمية.
قطاع الكهرباء وشروط حماية البيئة والسلامة العامة ، والخدمة الدائمة المقدمة للمستهلكين بشكل كفؤ واقتصادي ، واي
متطلبات أخرى ينص عليها هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.