التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1320
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 132015 نيسان 1999

المادة 9 - تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع وتنفيذ ومتابعة السياسات والقواعد العامة المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك. ب- تحديد شروط السلامة العامة الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية وأعمال التمديدات الكهربائية وإصدار التعليمات اللازمة وذلك بعد التشاور مع الهيئة ومع الجهات المعنية الاخرى. ج- المساهمة في تحديد المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية ، وذلك بعد التشاور مع الهيئة والجهات المعنية الاخرى ، ومتابعة إصدار تلك المتطلبات وفقاً للتشريعات المعمول بها والمتعلقة بالبيئة. د- المساهمة في تحديد المواصفات القياسية المتعلقة باللوزام و التمديدات الكهربائية وذلك بعد التشاور مع الهيئة ومع الجهات المعنية الاخرى ، ومتابعة إصدار هذه المواصفات مع المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس. هـ- مراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المعقودة مع الوزارة او التي تتم بموافقة مجلس الوزراء ، والمتعلقة بالتوليد والنقل والتوزيع والبيع وذلك دون المساس بصلاحيات الهيئة ، وعلى الجهات المرخصة بالتوليد والنقل والتوزيع تزويد الوزارة بالمعلومات الفنية والمالية والاحصائية وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. و- القيام بالاتصالات اللازمة مع الدول الاخرى لغايات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية و ابرام الاتفاقيات اللازمة لذلك بموافقة مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 9 من قانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية