الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 132015 نيسان 1999
أ- مع مراعاة أحكام اي قانون معمول به بما في ذلك ما يتعلق بالطرق والمياه والمجاري والاتصالات السلكية واللاسلكية
للجهات المرخص لها بالتوليد او النقل او التوزيع ان تمد أو تصنع خطاً كهربائياً ولوازم او منشآت كهربائية تحت اي طريق
منظم او عبره او فوقه وان تعذر ذلك ان تمد او تضع خطا كهرائيا ً او لوازم او منشات كهربائية تحت اي أرض او فوقها باستثناء
المواقع الأثرية ويشترط في ذلك ان يتم إشعار صاحب الأرض قبل القيام بالعمل بمدة لا تقل عن 30 يوماً وان يتم التعويض
عليه بمقتضى أحكام هذا القانون كما يشترط موافقة المجالس المحلية.
ب- على الموزع التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية ومطابقتها للمواصفات القياسية والشروط الفنية المعتمدة لهذه الغاية
قبل إيصال التيار الكهربائي الى المستهلك.
ج- تلتزم الشركات بالتوسع بالشبكات ضمن حدود التنظيم كلما دعت الحاجة لذلك وعلى نفقة هذه الشركات.