الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 132015 نيسان 1999
أ- تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
1- الأموال التي تتأتى لها من رسوم الرخص وتجديدها ، ويتم تحديد هذه الرسوم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
2- الأجور التي تحددها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها للجهات الاخرى.
3- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.
4- الهبات والإعانات واي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
ب- يكون للهيئة موازنتها السنوية المستقلة ويتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
ج- تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة
نفسها.
د- تؤول الفوائض التي تتحقق لدى الهيئة الى خزانة الدولة.