التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1320
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 132015 نيسان 1999

أ- تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: 1- الأموال التي تتأتى لها من رسوم الرخص وتجديدها ، ويتم تحديد هذه الرسوم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 2- الأجور التي تحددها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها للجهات الاخرى. 3- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة. 4- الهبات والإعانات واي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء. ب- يكون للهيئة موازنتها السنوية المستقلة ويتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء. ج- تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها. د- تؤول الفوائض التي تتحقق لدى الهيئة الى خزانة الدولة.

الإحالة

المادة 18 من قانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية