التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1320
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 132015 نيسان 1999

أ- يتم توزيع الطاقة الكهربائية على المستهلكين من قبل شركات يتم ترخيصها لهذه الغاية ، وتمنح رخصة التوزيع من قبل الهيئة ولا يجوز التخلي عن هذه الرخصة لاي جهة اخرى الا بموافقة مسبقة من الهيئة. ب- يتم منح الرخص للشركة او الشركات طالبة الترخيص للتوزيع في المناطق غير المشمولة في اتفاقيات امتياز وذلك بعد قيامها بعقد الاتفاقية اللازمة مع الوزارة لهذا الغرض ، على ان تكون نصوص وشروط هذه الاتفاقية منسجمة مع أهداف تنمية. قطاع الكهرباء وشروط حماية البيئة والسلامة العامة ، والخدمة الدائمة المقدمة للمستهلكين بشكل كفؤ واقتصادي ، واي متطلبات أخرى ينص عليها هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

الإحالة

المادة 6 من قانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية