الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 132015 نيسان 1999
المادة 9 -
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع وتنفيذ ومتابعة السياسات والقواعد العامة المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ووضع الخطط والبرامج
اللازمة لذلك.
ب- تحديد شروط السلامة العامة الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية وأعمال التمديدات الكهربائية وإصدار التعليمات
اللازمة وذلك بعد التشاور مع الهيئة ومع الجهات المعنية الاخرى.
ج- المساهمة في تحديد المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية ، وذلك بعد التشاور
مع الهيئة والجهات المعنية الاخرى ، ومتابعة إصدار تلك المتطلبات وفقاً للتشريعات المعمول بها والمتعلقة بالبيئة.
د- المساهمة في تحديد المواصفات القياسية المتعلقة باللوزام و التمديدات الكهربائية وذلك بعد التشاور مع الهيئة ومع
الجهات المعنية الاخرى ، ومتابعة إصدار هذه المواصفات مع المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس.
هـ- مراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المعقودة مع الوزارة او التي تتم بموافقة مجلس الوزراء ، والمتعلقة بالتوليد
والنقل والتوزيع والبيع وذلك دون المساس بصلاحيات الهيئة ، وعلى الجهات المرخصة بالتوليد والنقل والتوزيع تزويد
الوزارة بالمعلومات الفنية والمالية والاحصائية وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
و- القيام بالاتصالات اللازمة مع الدول الاخرى لغايات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية و ابرام الاتفاقيات
اللازمة لذلك بموافقة مجلس الوزراء.