نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الخامس بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رقم 4 لسنة 1983
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3133، ص 279
- نُشر
- 16 شباط 1983
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الخامس بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رقم 4 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3133، ص 279)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الخامس بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1983) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية
الاقتصادية العربية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الخامس بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.