نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه ومجاري عمان بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية - مؤقت رقم 23 لسنة 1978
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2800، ص 2154
- نُشر
- 1 آب 1978
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه ومجاري عمان بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية - مؤقت رقم 23 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2800، ص 2154)
المواد 3
المادة 1
المادة 1 - يسمى هذا القانون( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه ومجاري عمان بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة
الاردنية الهاشمية لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2
المادة 2 - تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه ومجاري عمان بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية - مؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.