التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية - قانون مؤقت - رقم 34 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2888، ص 1834
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2888ص 183416 تشرين الأول 1979

المادة 1 - يسمىهذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين حكومة المملكة الاردينة الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية - قانون مؤقت - رقم 34 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2888، ص 1834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية