لو دفع شخص قيمة بوليسة قبل استحقاقها ثم حصل الادعاء انه وقع في ذلك حيلة وفساد فلا يتخلص الدافع من المسؤولية وحينئذ
يجب ان ترى الدعوى بمعرفة محكمة التجارة ويجري عليها التدقيق ليعلم هل كان الدفع معتبراً او غير معتبر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 101من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.