ان الذي اضاع البوليسة مقبولة كانت او غير مقبولة اذا لم يمكنه ابراز النسخة الثانية او الثالثة او الرابعة الخ
يجب ان يدعي بمبلغ البوليسة الضائعة وان يثبت من دفاتره في محكمة التجارة كونه صاحب البوليسة الحقيقي وبعد اعطائه
الكفيل يحق له اخذ دراهمها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 109من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.