التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)

المادة 111من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
صاحب البوليسة الضائعة يراجع الشخص السابق في الاحالة لتحصيل نسختها الثانية وذاك يجب عليه ان يساعده عند الشخص الاسبق في الاحالة وهكذا يتملص اصحاب الحوالات بالتسلسل الواحد بعد الاخر حتى ينتهي الى الشخص الاصيل الذي سحب البوليسة واما المصاريف التي تنشأ بهذا السبب فيتحملها الذي اضاع البوليسة.

الإحالة

المادة 111 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية