اذا حصل الامتناع عن تأدية البوليسة في حلول ميعادها فيلزم ثاني يوم استحقاقها ان يحتاط على عدم دفعها بعمل السند
المعبر عنه بالبروتستو الا اذا اتفق ذلك في يوم عيد من الايام المعدودة حسب القانون اعيادا فيؤخر ذلك العمل الى اليوم
التالي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 119من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.