ان حامل البوليسة ولو كان قد اجرى البروتستو بعدم القبول او بداعي وفاة الشخص المسحوبة عليه البوليسة فلا يعفى من
اتخاذ بروتستو اخر على عدم الدفع وان افلس قابل البوليسة قبل حلول ميعادها فيحق لحاملها ان يجري عليها البروتستو ويدعي
بمبلغها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 120من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.