ان قائمة حساب الاعادة يسطر فيها اولاً راس مال البوليسة التي يكون قد جرى عليها البروتستو ،ثانياً بعض المصاريف
القانونية نظير مصاريف البروتستو والقوميسيون والسمسرة ورسم التمغة واجرة المكتوب ،ثالثاً اسم الشخص المسحوبة عليه
البوليسة بطريقة الريترت وسعر الكامبيو بالاسعار المأخوذ بها ومن اللازم ان يصادق على ذلك من طرف سمسار الكامبيو
وفي المحلات التي لا يوجد فيها سمسار كامبيو يكون التصديق من تاجرين اثنين وترسل البوليسة المجرى عليها البروتستو
مع البروتستو عينه او مع نسخة مصادق عليها واما اذا كان سحب الريقامبيو على احد المحيلين فينبغي ان ترسل ايضاً ورقة
شهادة حاوية بيان سعر الكامبيو من المحل الواجب ان تدفع فيه الى المحل المسحوبة منه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 138من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.