(النوع الثاني)
المادة 14 -
ان شركة القومانديت يعني التي بالوصاية هي عبارة عن وجود شريك او شركاء متعددين مسئولين متكافلين من جهة او عبارة
عن وجود شريك او شركاء متعددين يضعون رأس مالهم فقط وهم المعبر عنهم بقومنديتور اي صاحب راس المال وشريك الوصاية ولهذه
الشركة عنوان اخر مشترك وهو ان تكون باسم احد الشركاء او اكثر من اولئك الشركاء المتكافلين المسئولين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الاول · ( يشتمل على معاملات للتجارة بوجه الاطلاق )
المادة 14من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.