ان الدعاوي الكائنة بحق سندات البوالس والتحاويل الممضاة من التجار والبائعين والصيارف وكذا التحاويل المعطاة لاجل
مواد التجارة اذا مضي عليها خمس سنوات اعتباراً من تاريخ البروتستو او تاريخ الادعاء الاخير الحاصل في المحكمة تصير
غير مسموعة هذا اذا كانت غير محكوم بها من قبل او اذا كانت غير مثبتة ومحققة بسند دين اخر خصوصي على ان الاشخاص المزعوم
انهم مديونون اذا تكلفوا يجب عليهم ان يقسموا يميناً بانهم براء الذمة من ذلك الدين وكذلك الورثة واصحاب العلاقات
ايضاً يجب ان يحلفوا انهم يعتقدون من دون ادنى مواربة بانه لم يبق شئ من ذلك الدين المدعى به.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 146من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.