القسم الثاني
(في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
(الفصل الاول)
(في بيان واعلان الافلاس وهو يشتمل على عدة ابواب).
المادة 147-
ان التاجر الجاري اخذه واعطاؤه بصفة تجارية اذا لم يستطع تأدية دينه الكائن على تلك الصفة يعتبر مفلساً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 147من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.