التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 175من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
بناء على انهاء واستدعاء اصحاب الديون او المفلس تقدم الافادة من طرف المأمور المعين من قبل محكمة التجارة بشأن عزل وتبديل احد الوكلاء او اكثر واذا لم يجر الوكيل الموما اليه المقتضى في ظرف ثمانية ايام بحق ما ابلغ اليه سواء كان من طرف اصحاب الديون او من طرف المفلس فيما يتعلق بالتبديلات المطلوبة فاصحاب الديون والمفلس ايضاً لهم ان يعرضوا ذلك لمحكمة التجارة وهي بعد ان تضبط وتسمع مجلسياً تقرير المأمور الموما اليه واستنطاقات وافادات الوكلاء تحكم مجلسياً في كيفية تبديل الوكلاء.

الإحالة

المادة 175 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية