اذا لم يقدم المأمور الموما اليه الانهاء كما تقدم آنفاً لاجل اعطاء صك التأمين للمفلس يحق للمفلس ان يعرض ويبلغ
استدعاءه الى محكمة التجارة وحينئذ يسأل المأمور الموما اليه عن السبب والملاحظة التي لاجلها لم يطلب التأمينات
المذكورة وبعد المذاكرة في ذلك علنا تحكم المحكمة بما يقتضي الايجاب.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 181من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.