التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 181من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا لم يقدم المأمور الموما اليه الانهاء كما تقدم آنفاً لاجل اعطاء صك التأمين للمفلس يحق للمفلس ان يعرض ويبلغ استدعاءه الى محكمة التجارة وحينئذ يسأل المأمور الموما اليه عن السبب والملاحظة التي لاجلها لم يطلب التأمينات المذكورة وبعد المذاكرة في ذلك علنا تحكم المحكمة بما يقتضي الايجاب.

الإحالة

المادة 181 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية