بعد رفع الختم عن اشياء المفلس وتحرير الدفتر نسختين تعطى نسخة منه في مدة اربع وعشرين ساعة لمحكمة التجارة والنسخة
الثانية تحفظ عند الوكلاء ويجوز لهؤلاء ان يعينوا الاشخاص الذين يرونهم مناسبين لكي يساعدوهم في ترتيب وكتابة الدفتر
المذكور وفي تقدير قيمة الموجودات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 188من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.