ينبغي ان يبين في المذكرة المار بيانها الحاوية تحقيق ديون المفلس محل اقامة صاحب الدين او وكيله وان يدرج فيها ايضا
على وجه الاجمال مآل السندات والتحاويل وان تذكر الاضافات الموجودة في السندات المذكورة والمواضع المصححة منها والكتابات
المتخللة السطور وان يصرح فيها هل قبل ذلك الدين ام فيه نزاع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 202من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.