جميع ديون المفلس التي تكون قد قبلت على الوجه المشروح ينبغي ان يصدق عليها مأمور محكمة التجارة ايضاً وان يعلق الشرح
على ظاهر السندات بان مبلغ كذا قروش قد ادرج بدفتر ديون المفلس ويعين التاريخ وكل صاحب دين ملزوم ان يصادق على صحة
دينه من طرف المأمور الموما اليه في مدة ثمانية ايام اعتباراً من اليوم الذي وقع فيه تحقيق دينه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 204من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.