التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 220من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
تعتني محكمة التجارة باجراء التصديق على سند القونقودراتو بناءً على استدعاء وطلب من يهمهم تعجيل ذلك العمل اكثر من غيرهم ولكن لا يحكم بالتصديق قبل انقضاء مهلة الثمانية الايام المعينة فان ظهر اثناء المدة المذكورة مخالفة ما يحكم بها وبالتصديق من طرف المحكمة في اعلام واحد واذا قبلت تلك المخالفة يضحى حكم سند القونقورداتو بحق جميع اصحاب الديون منسوخاً.

الإحالة

المادة 220 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية