بعد ان يصدر الاعلام المتضمن التصديق على مقاولة القونقورداتو والحكم بايجابه تنتهي مأمورية الوكلاء فيسلمون حينئذ
محاسباتهم النهائية الى المفلس بحضور مأمور محكمة التجارة وتحسم بعد المذاكرة ويؤخذ من المفلس سند معلن استلامه جميع
امواله ودفاتره واوراقه فيكتب مأمور محكمة التجارة مذكرة وهكذا تنتهي مأموريته ايضاً وكل دعوى معارضة تحصل بعد ذلك
تفصلها محكمة التجارة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 226من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.