التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 226من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
بعد ان يصدر الاعلام المتضمن التصديق على مقاولة القونقورداتو والحكم بايجابه تنتهي مأمورية الوكلاء فيسلمون حينئذ محاسباتهم النهائية الى المفلس بحضور مأمور محكمة التجارة وتحسم بعد المذاكرة ويؤخذ من المفلس سند معلن استلامه جميع امواله ودفاتره واوراقه فيكتب مأمور محكمة التجارة مذكرة وهكذا تنتهي مأموريته ايضاً وكل دعوى معارضة تحصل بعد ذلك تفصلها محكمة التجارة.

الإحالة

المادة 226 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية