(الفصل الرابع)
(في بيان الغاء القونقورداتو حكماً او فسخه وعدم اجرائه)
المادة 227-
عند ظهور احتيال ما او عند صدور الحكم والاعلان بان الافلاس هو احتيالي ولو بعد تصديق القونقورداتو يضحى القونقورداتو
ملغي كانه لم يكن والكفلاء الذين يكونون قد تعهدوا باجراء القونقورداتو يعني بدفع المبالغ المقررة واجراء الشروط الموعود
بها يبرأون من الكفالة طبعاً
واما القونقورداتو الذي لم يلغ بعد فتجوز اقامة الدعوى في محكمة التجارة على المفلس بحق فسخه اذا لم يتمم المفلس الشروط
التي التزم باجرائها وان كان له كفلاء فاقامة الدعوى تكون بحضور الكفلاء ولكن بداعي فسخ وابطال القونقورداتو المذكور
لا تبرأ ذمة الكفلاء من كفالة اجراء الشروط التي قد تعهدوا بها كلها او بعضها
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 227من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.