التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 231من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
بعد تكميل المعاملات المذكورة اذا لم يجدد عقد قونقورداتو يعقد اصحاب الديون مجلسا لكي يبدوا رأيهم في شأن ابقاء الوكلاء او تبديلهم ومراعاة لاصحاب المطاليب الجدد لا يبادر لتوزيع دراهم قبل انقضاء المهل المعينة لاصحاب الديون القاطنين في الممالك العثمانية بحسب منطوق المادة 199و204 المار ذكرهما

الإحالة

المادة 231 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية