التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 243من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
يجب على مأمور محكمة التجارة ان يجمع اصحاب المطاليب الكائنين في حال الاتفاق كما مر آنفاً في السنة الاولى من اتفاقهم مرة واحدة على القليل وعند الحاجة يجمعهم ايضاً في السنين التابعة وفي هذه الاجتماعات يلزم الوكلاء ان يقدموا تقريرهم بكيفية ادارة امور الافلاس وحينئذ ينظر في امر ابقائهم في مأموريتهم او عزلهم وتبديلهم طبقاً للقواعد المصرحة في المادة 170 والمادة 236.

الإحالة

المادة 243 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية