اذا اعلن بان المفلس غير معذور يحق لكل صاحب دين مطلقاً ان يدعي بحقه على ذات المفلس وعلى امواله ولكن اذا حكم بانه
معذور يتخلص من الزامه بالحبس بناء على ادعاء اصحاب الديون يخصوص افلاسه اذ بعد ذلك لا يحق لهم ان يمسوا شخصه بل يدعون
على امواله ولكن في هذه الحالة يجب ان تراعى الاستثناءات المعروفة بقوانين مخصوصة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 246من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.