ان الاملاك المختصة بالزوجة وفقاً لاحكام المادة 263 والمادة 264 المذكورتين اذا كانت مرهونة قبل الافلاس او كانت
معدة لقضاء دين ما وكان ذلك بتعهد ورضا الزوجة او بمقتضى حكم صدر عليها يحق لها ان تدعي استرداد تلك الاموال ان هي
قبلت الرهن وايفاء الديون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 267من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.