التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 278من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا لم يكن قد حصل الادعاء في بيع الاشياء غير المنقولة لاجل ايفاء الديون قبل اتفاق اصحاب الدين فيكون السعي والاهتمام بتلك الاموال منحصراً بالوكلاء دون غيرهم وهم ملزومون ان يباشروا ذلك في مدة ثمانية ايام مع اخذ الاذن والرخصة من المأمور المعين من طرف محكمة التجارة ويجب عليهم ان يوفقوا الحركة للنظامات المخصوصة المرعية الاجراء بحق املاك القاصرين.

الإحالة

المادة 278 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية