اذا لم يكن قد حصل الادعاء في بيع الاشياء غير المنقولة لاجل ايفاء الديون قبل اتفاق اصحاب الدين فيكون السعي والاهتمام
بتلك الاموال منحصراً بالوكلاء دون غيرهم وهم ملزومون ان يباشروا ذلك في مدة ثمانية ايام مع اخذ الاذن والرخصة من
المأمور المعين من طرف محكمة التجارة ويجب عليهم ان يوفقوا الحركة للنظامات المخصوصة المرعية الاجراء بحق املاك القاصرين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 278من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.