التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 280من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان التحاويل التجارية التي لم تدفع بعد وسائر اوراق الحوالات التي هي عبارة عن سندات اذا وجدت بعينها لدى المفلس حين افلاسه فان كانت قد ارسلت اليه لمجرد القبض ولكي تكون قيمتها محفوظة تحت امر صاحبها او اذا كانت قد ارسلت بوجه صريح لاجل دفع وتادية حوالات معينة المبالغ من طرف صاحبها يجب ان يجرى استردادها.

الإحالة

المادة 280 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية