كذلك تسترد الامتعة التي ارسلت الى المفلس ما دامت لم تنقل ولم تصل الى مخزنه او الى مخزن القوميسيوني ( العميل )
المأمور ببيعها لحساب المفلس. بشرط ان يدفع الى الماسة من طرف الذي يسترد الامتعة تلك المبالغ التي يكون المفلس سبق
ودفعها سواء كانت من اصل ثمن تلك الامتعة بصورة على الحساب او من المصاريف الاخرى التي يكون قد صرفها او التي لم تصرف
بعد على تلك البضاعة مثل اجرة السفينة واجرة العجلة والقوميسيون والسيكورتاه الى غير ذلك من المصاريف واما اذا كان
المفلس قد باع تلك الامتعة قبل وصولها له بلا حيلة وذلك على مقتضى الفاتورة ( سند النقل ) الممضاة من المرسل وعلى
موجب نمونة الامتعة ( النموذج ) ففي هذه الحالة لا تسمع دعوى الاسترداد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 282من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.