المادة 30 -
ان سندات الشركات المنعقدة وهي القوللقتيف يعني المسماة بالعمومية والقومانديت التي بطريق الوصاية المحررة بمعرفة
محكمة التجارة او فيما بين الشركاء بامضاءاتهم فقط هي معتبرة ولكن السندات الموقعة بامضاءات الشركاء فقط يجب ان تكون
متعددة تعدد اصحاب الحصص ومثل هذه السندات المنظمة ما بين الشركاء يجب ان تكون على منوال واحد يصرح ويبين في كل منها
عدد المساهمين فردا فرداً وعدد السندات التي اعطيت واما ان كانت تلك السندات قد نظمت في محكمة التجارة وادرجت في دفاترها
فلا حاجة لتحرير عدة نسخ منها بل تكفي نسخة واحدة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الاول · ( يشتمل على معاملات للتجارة بوجه الاطلاق )
المادة 30من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.