التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 302من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
( الباب الرابع ) ( في بيان ادارة الاموال والاملاك عند ظهور الافلاس ) ( التقصيري والاحتيالي ) المادة 302- اذا حكم على احد بدعوى الافلاس التقصيري او الاحتيالي فالدعوى التي لا تكون من الدعاوى المصرح بها في المادة 296 تفرز وتبقى على حدة ويسارع في الحال لاجراء التنبيهات اللازمة لاجل تسوية الاموال والاملاك ومتعلقات الافلاس ولا يجوز نقل ذلك واحالته الى المحاكم الاخر.

الإحالة

المادة 302 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية