ان عرض الحال والاوراق المذكورة تحال من جانب النظارة المشار اليها الى المأمورين فيخرج المأمورون صورة الاستدعاء
المذكور ويرسلونها الى رئيس محكمة تجارة البلدة المقيم بها المستدعي لكي يجري بمعرفتهم تحقيق ما هو مندرج في ذلك الاستدعاء
وان كان صاحب الاستدعاء بعد وقوع افلاسه قد بدل محل اقامته الاول فترسل الى رئيس محكمة البلدة التي ظهر فيها افلاسه
الا اذا كان بالاستانة العلية فان التحقيق فيها يتم بمعرفة محكمتها التجارية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 307من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.