التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 313من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان الاشخاص المحكوم عليهم بالافلاس الاحتيالي وبالسرقة والتلاعب والتصرف بالاشياء المودعة عندهم امانة بطريقة التعدي والخيانة او بانهم باعوا الاموال التي لا تصرف لهم بها صحيحاً والاولياء والمديرين الذين لم يجروا حسابات عن الاشياء المحولة ادارتها لعهدتهم وما حصلوا على براءة ذمتهم وكذا مأمورو المال الملزومون على الاطلاق ان يقدموا حساباً لا يحق لهم ان يحصلوا على اعادة اعتبارهم واما المفلس المحكوم عليه بانه مقصر فله ان يطلب اعادة الاعتبار بعد اجراء التأديب عليه كما قد حكم عليه بذلك.

الإحالة

المادة 313 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية