التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الاول · ( يشتمل على معاملات للتجارة بوجه الاطلاق )

المادة 33من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان سند المقاولة المنظم في صدد عقد شركة ما اذا حرر رسمياً يصادق عليه ويمضى من طرف محكمة التجارة واما سندات المقاولة التي لم تحرر رسمياً بل امضيت بامضاء المتشاركين فان كانت متعلقة بشركة ما من شركات النوع الاول المعبر عنها بالقوللقتيف فتمضى من عموم الشركاء وان كانت من شركات النوع الثاني المعبر عنا بالقومانديت سواء كانت منقسمة الى اسهم وحصص او غير منقسمة فتمضى من الشركاء المتكافلين او من مديري الامور.

الإحالة

المادة 33 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية