التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الاول · ( يشتمل على معاملات للتجارة بوجه الاطلاق )

المادة 35من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 35- بعد تمام وانقضاء مدة كل شركة اذا لزم تقريرها وامتدادها تكراراً يجب ان يثبت ذلك في صكوك اصحاب الحصص وفي هذه الصكوك كما في السند المبين عقد كل شركة وفي سائر السندات المتضمنة فسخ الشركة قبل مدتها المعينة وعند اي تبديل يقع بين الشركاء وكف يدهم وانسحابهم من الشركة وفي جميع الشروط والعقود الجديدة على اختلاف اوضاعها وفي كل اختلاف يحصل بتبديل عنوان المحل ينبغي ان نراعى الشروط والقواعد المبينة في المادة 32و33 المحررتين آنفاً وعلى فرض عدم اتمام ذلك تكون مقاولتهم غير معتبرة ولكن هذا الاهمال لا يؤخذ سبباً ووسيلة لابطال حقوق المدعين الخارجين عن الشركة.

الإحالة

المادة 35 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية