المادة 35-
بعد تمام وانقضاء مدة كل شركة اذا لزم تقريرها وامتدادها تكراراً يجب ان يثبت ذلك في صكوك اصحاب الحصص وفي هذه الصكوك
كما في السند المبين عقد كل شركة وفي سائر السندات المتضمنة فسخ الشركة قبل مدتها المعينة وعند اي تبديل يقع بين الشركاء
وكف يدهم وانسحابهم من الشركة وفي جميع الشروط والعقود الجديدة على اختلاف اوضاعها وفي كل اختلاف يحصل بتبديل عنوان
المحل ينبغي ان نراعى الشروط والقواعد المبينة في المادة 32و33 المحررتين آنفاً وعلى فرض عدم اتمام ذلك تكون مقاولتهم
غير معتبرة ولكن هذا الاهمال لا يؤخذ سبباً ووسيلة لابطال حقوق المدعين الخارجين عن الشركة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الاول · ( يشتمل على معاملات للتجارة بوجه الاطلاق )
المادة 35من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.