المادة 37-
ان وجود هذه الشركات بالنظر الى فعل تجاري واحد او الى افعال متعددة ومتنوعة او الى ماهية الاشياء والاموال المبنية
عليها او الى صورة عقدها والحصة الشائعة لكل من الشركاء فيها كل ذلك متوقف على الشروط والمقاولات المنعقدة ما بين
اصحاب الحصص.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الاول · ( يشتمل على معاملات للتجارة بوجه الاطلاق )
المادة 37من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.