لايجوز في الدفترين السالف ذكرهما ان يترك محل خال بحيث يمكن ان يكتب فيه كلم اخر و لا ينبغي ان يقع في الكتابة تشويش
بتغييرها ولا اضافة كلمة فيما بين السطور علاوة على السطر ولا زيادة او حذف عبارات بواسطة الاشارة على حاشية الدفتر
كثيرة كانت او قليلة وبختام كل سنة يضع الذات المأمور من طرف محكمة التجارة في هذا الشأن لفظ " صح " عن دفتر اليومية
بحضور التاجر مقدمه. ولكن فليعلم ان المأمور المومى اليه ليس بمأذون ان يقرأ ولا كلمة واحدة باية حجة كانت مما حرر
في الدفتر المذكور وقبل ان يكتب شيء في الدفاتر المذكورة ينبغي ان المأمور المخصوص من قبل المحكمة بهذا العمل يضع
ارقام اعداد على صفحات الدفاتر المرقومة ويرقم في اخر الدفتر عدد الصفحات ويوقع امضاءه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الاول · ( يشتمل على معاملات للتجارة بوجه الاطلاق )
المادة 5من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.