التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الاول · ( يشتمل على معاملات للتجارة بوجه الاطلاق )

المادة 50من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان حكم واعلام المميزين يلزم ان يكون مبنيا على الاسباب والدلائل ويجري تعيينه دون ان يكون قابلاً التعديل والتبديل بالكلية ويقيد ويسجل في المحكمة التجارية بامر ناظر التجارة وفي مدة ثلاثة ايام يجري تسليمه. (حاشية ) المراد بالاسباب والدلائل الموردة في الاصل ان يبين في الاعلام المحرر الوجه المحكوم به تطبيقا لاية مادة من مواد القانون التجاري قد جرت رؤيته والحكم به.

الإحالة

المادة 50 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية