ان دعاوي الصغير التي ترى بمعرفة مميزين بداعي منازعات متعلقة بشركة التجارة يجبر الوصي على ان يستدعي رفعها تكراراً
الى محكمة التجارة صيانة لحق القاصر.
(حاشية ) من مقتضى الارادة السنية ان اموال الشريك المتوفي التي تظهر بالمحاسبة لا تعطى للورثة اذا كان له ورثة قصر
بل تضم الى التركة صوناً لحق اليتيم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الاول · ( يشتمل على معاملات للتجارة بوجه الاطلاق )
المادة 52من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.