كل قوميسوني يكون قد اسلف دراهم على امتعة مرسلة له من محل اخر برسم البيع لحساب احد موكليه له الحق ان يتقدم على
الجميع في استيفائها مع فائدتها ومصاريفه وذلك باخراجه اياها من قيمة الامتعة ولكن عليه ان يثبت ان الامتعة المذكورة
موجودة في مخازنه او مودعة في مخزن جمرك البلدة تحت تصرفه وارادته وان كانت الامتعة لم ترد بعد فعليه ان يثبت انها
قد ارسلت له بموجب سند حمولة السفينة المعبر عنه (بيوليجة ديقاريقو).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الاول · ( يشتمل على معاملات للتجارة بوجه الاطلاق )
المادة 54من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.