ينبغي ان تكون قائمة الارسالية المذكورة مؤرخة وان يحرر ويدرج فيها مقدار وجنس الاشياء التي ستنقل ونوع الاصونة (
اي الطرودة ) ومدة الايام التي سيتم ايصالها فيها الى محلها مع بيان اسم وشهرة القوميسيوني والامين المتعهد بنقلها
وبيان محل اقامته ومن تسلم اليه تلك الاشياء واسم وشهرة المكاري ومحل سكنه ومقدار اجرة النقل وكيفية التضمينات اللازم
دفعها على فرض عدم توصيلها في المدة المعينة وهكذا تمضى القائمة المذكورة من طرف القوميسيوني والامين او الشخص المرسل
ويرقم على حاشية السند نمر وعلامة الاشياء المرسلة ويقيد السند المذكور بعينه في دفتر القوميسيوني والامين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 62من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.