التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)

المادة 62من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ينبغي ان تكون قائمة الارسالية المذكورة مؤرخة وان يحرر ويدرج فيها مقدار وجنس الاشياء التي ستنقل ونوع الاصونة ( اي الطرودة ) ومدة الايام التي سيتم ايصالها فيها الى محلها مع بيان اسم وشهرة القوميسيوني والامين المتعهد بنقلها وبيان محل اقامته ومن تسلم اليه تلك الاشياء واسم وشهرة المكاري ومحل سكنه ومقدار اجرة النقل وكيفية التضمينات اللازم دفعها على فرض عدم توصيلها في المدة المعينة وهكذا تمضى القائمة المذكورة من طرف القوميسيوني والامين او الشخص المرسل ويرقم على حاشية السند نمر وعلامة الاشياء المرسلة ويقيد السند المذكور بعينه في دفتر القوميسيوني والامين.

الإحالة

المادة 62 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية