المادة 66-
عند وقوع المنازعة على الاشياء المنقولة بمعرفة المكاري والامتناع عن قبولها يرسل جماعة من اهل الخبرة بصفة مأمورين
من طرف محكمة التجارة وبعد معاينة تلك الاشياء وتحقيق وتبيان حقيقة حالها فان دام الاصرار علىعدم قبولها يحكم بموجب
فرمان عال بتوقيفها على سبيل الامانة او بنقلها الى محل مأمون نظير الكمرك لكي تحفظ به ويبيع مقدار منها لاجل تأدية
اجرة نقلها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 66من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.