عندما تقبل البوليسة يستفاد من كيفية قبولها ان ما يقابل قيمتها هو موجود وهذا دليل كاف عند اصحاب الحوالات الموقعين
الامضاء على ظاهرها على فرض قبول البوليسة او عدم قبولها فطالما انها لا تدفع في ميعادها يترتب على ذمة ساحب البوليسة
وحده ان يثبت انه كان له قبل الذين سحبت عليهم البوليسة ما يقابلها واذا لم يثبت ذلك ولو اجريت عملية البروتستو بعد
مضي مهلتها المعينة ايضاً فلا تبرأ ذمته من ضمان قيمتها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 75من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.